responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 60

عدم كون العقم من العيوب الموجبة للخيار

(مسألة 2): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل، ولا من طرف المرأة.

عدم كون العقم من العيوب الموجبة للخيار

أقول: هذه المسألة ممّا لم يتعرّض لها كثير منهم، ولكن ادّعى في «المهذّب» [1] الإجماع عليها، وهو عجيب!! ولعلّ مراده عدم ذكرهم له في عداد العيوب؛ وحصرهم لعيوب المرأة في السبعة، وعيوب الرجل في الأربعة التي يفهم منها المفهوم.

وقد ذكر صاحب «الجواهر» قدّس سرّه الشريف مسألة اخرى يعلم منها حال هذه المسألة، فقال: «لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً ففي «القواعد»: لا فسخ؛ لإمكان تجدّد شرطه ولو في الشيخوخة، وعدم العلم بالعقم من دونه؛ وجواز استناده إليه» ثمّ أورد عليه بما أورد [2].

و ظاهره أنّ عدم كونه من العيوب مفروغ عنه، إنّما الكلام في خيار الشرط عند اشتراطه.

و على كلّ: يمكن الاستدلال لهذا الحكم أوّلًا: بأنّ مقتضى أصالة اللزوم، هو عدم الخيار به.

وثانياً: أنّ الروايات الحاصرة التي مرّ ذكرها غير مرّة، تدلّ على عدم كونه‌من العيوب الموجبة للفسخ.

وقد يستدلّ هنا بكلام العلّامة في «القواعد»: بأنّ هذا العيب ممّا لا يمكن إحرازه؛ لإمكان الاستيلاد في الشيخوخة [3].


[1]. مهذّب الأحكام 25: 120.

[2]. جواهر الكلام 30: 383.

[3]. قواعد الأحكام 3: 71.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست