responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 596

(مسألة 15): تجب نفقة المملوك حتّى النحل ودود القزّ على مالكه، ولا تقدير لنفقة البهيمة مثلًا، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا علّفها بمقدار كفايتها.

وجوب نفقة مملوك على مالكه‌

نفقة المملوك‌

أقول: ذكر الأصحاب هنا مسائل ثلاثاً:

المسألة الاولى: في وجوب الإنفاق على العبد والأمة، وحيث إنّها ليست محلّ الابتلاء في أعصارنا، لذا نضرب عنها صفحاً.

ولكن نتحدّث عن مسألة مهمّة ترتبط بالمماليك؛ وهي أنّه كيف أجاز وأمضى الإسلام استرقاق الإنسان للإنسان، مع أنّه دين الحرّية، وقد قال اللَّه تعالى:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ‌ [1]، وقال مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام:

«لا تكن عبد غيرك؛ قد جعلك حرّاً» [2].

والجواب عن السؤال يعلم ببيان امور:

الأمر الأوّل: أنّ الإسلام لم يكن مبدعاً للرقّية، بل كان ذلك قبل الإسلام بمئات السنين، فلمّا ظهر الإسلام وطلع بدره، كان العبيد والإماء منتشرين في الأرض، وفي ذلك المجتمع، ولم يمكن إعلام حرّية الجميع في يوم واحد؛ لعدم قبول الناس، وعدم قبول العبيد والإماء؛ لكونه سبباً لهلاك كثير منهم، لعدم وجود المال والمأوى لهم، ولذا اختار الإسلام برامج تدريجية لتحريرهم؛ وحيناً بعد حين، ونشير إليها إجمالًا:


[1]. الأعراف (7): 157.

[2]. نهج البلاغة: 401.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست