responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 590

(مسألة 13): لو كان له ولدان ولم يقدر إلّاعلى نفقة أحدهما وكان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة، وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقة، اختصّ به وكان الآخر على الجدّ. وإن اتّفقا في مقدارها، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا أو يختصّ كلّ بواحد فهو، وإلّا رجعا إلى القرعة.

حكم عدم قدرة الأب إلّاعلى نفقة أحد الولدين‌

حكم عدم قدرة الأب إلّاعلى نفقة أحد الولدين‌

أقول: هذه المسألة فرع من فروع المسألة السابقة، وتبتني على قواعدها.

ولاينحصر المثال فيما ذكره من الأب والجدّ لولدين فقيرين، بل تجري في الامّ وابن الابن ومن شابههما. وكثير من الأصحاب- بل من المخالفين- لم يتعرّضوا لها، ولعلّه لكونها من فروع المسألة السابقة، فيتّضح حالها بعد ما عرفت فيها، ولكن ذكرها في «الجواهر» في المسألة الثالثة من لواحق نفقة الأقارب‌ [1].

وللمسألة صورتان:

اولاهما: ما إذا كان الإنفاق من ناحية كلّ من الأب والجدّ على أحد الولدين متعيّناً، مثلًا كان أحدهما أقلّ نفقة، وكان أحد المنفقين لا يقدر إلّاعلى القيام بنفقته، أو كان نوع النفقة لا يصلح إلّاله، فحينئذٍ يكون الأمر واضحاً؛ لوضوح تكليف كلّ واحد منهما.

ثانيهما: أن يقدر كلّ واحد منهما على الإنفاق على كلّ واحد منهما، ولكن اختلفا؛ فقال الأب مثلًا: «أنا انفق على هذا الولد، دون الآخر» وقال الآخر كذلك؛ لما فيه من رجحان ديني، أو دنيوي، فحينئذٍ إن توافقا على الاشتراك- بأن يقوم كلّ‌


[1]. مسالك الأفهام 8: 496.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست