responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 583

بنت تشاركا بالسويّة، وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب، وإن كان ابن وجدّ لأب فعلى الابن، وإن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، وإن كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت- مثلًا- فعلى الامّ.

ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسويّة.

وأمّا الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته، ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين، وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة، ولا يكفي ما عنده الجميع، فالأقرب أنّه يقسّم بينهم بالسويّة مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به، وإلّافيقرع بينهم.

ترتيب وجوب الإنفاق‌

ترتيب وجوب الإنفاق‌

أقول: قد ذكر أصحابنا المتأخّرون هذه المسألة، وأطنبوا فيها، مع عدم الحاجة إلى هذا الإطناب، وقد أجاد المحقّق رحمه الله في «الشرائع» حيث لخّصها كما يلي: «تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره، فعلى أب الأب وإن علا؛ لأنّه أب، وإن عدمت الآباء فعلى امّ الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وامّها وإن علوا؛ الأقرب، فالأقرب، ومع التساوي يشتركون في الإنفاق» [1].

ويظهر من مجموع كلماتهم امور:

الأوّل: أنّ الأب مقدّم على الامّ؛ حتّى الأجداد البعيدة للأب.

الثاني: أنّ امّ الامّ وامّ الأب وهكذا أب الامّ، كلّهم في الرتبة بعد الأب سواء، فإذا وصلت النوبة إلى الامّ، لم يكن فرق بين امّ الأب، وأب الامّ، وغيره.


[1]. شرائع الإسلام 2: 574.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست