responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 579

(مسألة 11): لا تقضى نفقة الأقارب، ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم، لو لم ينفق عليه لغيبته، أو امتنع عن إنفاقه مع يساره، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه، اشتغلت ذمّته به، ووجب عليه قضاؤه.

عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب‌

عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب‌

أقول: هذه المسألة- على إجمالها- مجمع عليها بين الأصحاب، كما ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره فإنّه قال- بعد قول المحقّق: «ولا تقضى نفقة الأقارب»- ما نصّه: «بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه» [1].

وقال «كاشف اللثام»: «ولا تقضى عندنا هذه النفقة؛ لأنّها مواساة يراد بها سدّ الخلّة ... خلافاً لبعض العامّة» [2].

فإنّ قوله: «عندنا» ونقل الخلاف عن بعض العامّة فقط، دليل على كون الحكم مجمعاً عليه بيننا.

وذكر في «الرياض» أيضاً: «أنّه لا خلاف فيه» [3].

وأمّا صاحب «الحدائق» فقد اكتفى في نفقة الأقارب بذكر الأقوال؛ من غير أن يحدّد الموقف الشرعي تجاهها، إلّاأنّه أيّد قضاء نفقة الزوجة بقوله: «نعم ما ذكره»- أي صاحب «المسالك» [4]- «من قضاء النفقة لو أخّر دفعها عن وقتها، لاريب‌


[1]. جواهر الكلام 31: 379.

[2]. كشف اللثام 7: 599.

[3]. رياض المسائل 10: 540.

[4]. مسالك الأفهام 8: 490.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست