نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 576
(مسألة 10): يجب على الولد نفقة والده
دون أولاده؛ لأنّهم إخوته، ودون زوجته. ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده، دون
زوجته.
عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق
عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد
أقول: في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: تجب نفقة الوالد دون أولاده؛ أي إخوة المنفق، ودون زوجته إذا لمتكن
امّاً له.
الثاني: تجب نفقة الولد وأولاده على الوالد، لكن لا تجب نفقة زوجته.
والواقع أنّ الكلام هنا في نفقة زوجة الولد والوالد؛ فإنّ الكلام في عدم وجوب
نفقة الإخوة، قد مضى في المسألة الاولى من مسائل نفقات الأرحام والأقارب، وكذا
وجوب نفقة ولد الولد؛ على قول المشهور، وقال صاحب «الجواهر»- رضوان اللَّه تعالى
عليه- هناك ما نصّه: «لا خلاف محقّق في أنّه لا تجب النفقة على غير العمودين والأولاد
من الأقارب؛ ممّن كان على حاشية النسب، كالإخوة والأعمام، والأخوال، وغيرهم، بل في
«الرياض» الإجماع الظاهر عليه» [1].
فيا حبّذا لو عنون المصنّف المسألة هكذا: «هل تجب نفقة زوجة الأب أو زوجة
الابن؛ عند عدم قدرتهما عليها، أم لا؟».
وعلى كلّ حال: فالذي يظهر من كلمات العامّة، موافقة أغلبهم على وجوب نفقة زوجة
الأب؛ قال الزحيلي في «الفقه الإسلامي»: «يلزم الابن أيضاً نفقة زوجة أبيه في رأي
الحنابلة، والشافعية، والمالكية، وفي رواية عند الحنفية؛ فكلّ من لزمه إعفافه
لزمته نفقة زوجته».