responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 56

لا اعتبار بتجدّد عيوب المرأة بعد العقد

(مسألة 1): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.

لا اعتبار بتجدّد عيوب المرأة بعد العقد

أقول: ذكر المصنّف تسع مسائل هنا في بيان أحكام العيوب وما لها من الآثار، ثمّ ذكر بعدها سبع مسائل في شرح أحكام التدليس وآثاره.

أمّا ما يتعلّق بالمسألة الاولى فقد قال في «جامع المقاصد»: «للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث:

أحدها: أن يكون موجوداً قبل العقد، ولا شبهة في ثبوت الخيار؛ فإنّه لمّا كان حاصلًا في زمان العقد، منع وقوعه على وجه اللزوم.

ثانيها: أن يتجدّد بعد الوطء، وقد جزم المصنّف بعدم الخيار به هنا وفي «التحرير» وإطلاق كلام الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» بثبوت الخيار بالعيب الحادث ولو لم يكن حال العقد- محتجّاً بعموم الأخبار- يتناول الحادث بعد الوطء.

ثالثها: أن يتجدّد بعد العقد وقبل الوطء، وللأصحاب فيه قولان:

أحدهما: الثبوت، ذهب إليه الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» ....

والثاني: العدم، اختاره ابن إدريس، وكلام ابن حمزة يشعر به، وإليه ذهب المصنّف في «المختلف» وقوّاه هنا وفي «التحرير» واختاره جماعة من المتأخّرين، وهو الأصحّ ...» [1]، هذا.

ولكن قال في «المسالك»: «العيوب الحاصلة في المرأة، إمّا أن تكون موجودة قبل العقد، أو متجدّدة بعده، قبل الدخول، أو بعده، ففي الأوّل يثبت للرجل الفسخ‌


[1]. جامع المقاصد 13: 251.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست