responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 558

(مسألة 3): لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟

وجهان، أوجههما الثاني.

وجوب الإنفاق على المرأة حتّى مع إمكان تزويجها بمن يقوم بنفقتها

وجوب الإنفاق على المرأة حتّى مع إمكان تزويجها

أقول: قال الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك»: «ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج- ممّن يليق بها تزويجه عادة- فهي قادرة بالقوّة؛ لأنّ ذلك ممّا لايخرج عن العادة» [1].

وقريب منه ما ذكره في «الحدائق» [2]. ومثلهما ما أفاده السيد السند في «نهاية المرام» [3].

ولكن مع ذلك قال في «الجواهر»: «ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا: أنّ الامرأة القادرة على التكسّب بالتزويج، كذلك بحكم الغنيّ! إذ من الواضح عدم اندراج ذلك في القدرة على التكسّب التي هي بحكم الغنيّ».

ثمّ قال: «وأغرب منه ما عن «شرح النافع» من احتمال اشتراط عدم تمكّن القريب، من أخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق!!» [4].

والتحقيق‌: أنّ الكلام ليس في الغنى بسبب التكسّب؛ حتّى يقال: التزويج لايعدّ تكسّباً يوجب الغنى، بل الكلام في حصول الغنى؛ وهل أنّ تحصيله من أيّ سبب يعدّ تكسّباً، أم لا؟ ومن المعلوم أنّ البنت إذا جلست في بيت أبيها تأكل رزقه، ويأتيها الخاطب من كلّ ناحية، ومع ذلك لا تقبل واحداً منهم طلباً للراحة، خرجت‌


[1]. مسالك الأفهام 8: 485.

[2]. الحدائق الناضرة 25: 126.

[3]. نهاية المرام 1: 485.

[4]. جواهر الكلام 31: 372.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست