responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 552

(مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها.

وأمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب- كالاقتراض والاستعطاء والسؤال- لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال. وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله، كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه، فترك التكسّب بذلك، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه. وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه، وتركه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم، لو فات عنه زمان الاكتساب؛ بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها، وجب وإن كان العجز حصل باختياره. كما أنّه لو ترك التشاغل به؛ لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوبه.

اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم‌

اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم‌

أقول: الكلام في هذه المسألة إنّما هو في اشتراط الفقر، فلا تجب نفقة القادر على الاكتساب. وقد ذكر المصنّف للفقير أصنافاً سبعة:

الأوّل: من كان فقيراً لا يقدر على شي‌ء مطلقاً.

الثاني: من كان فقيراً شرعياً لا يقدر على قوت سنته، ولكنّه بالفعل قادر على قوت شهر مثلًا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست