responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 541

القول: في نفقة الأقارب‌

نفقة الأقارب‌

(مسألة 1): يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا؛ ذكوراً وإناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ، خصوصاً الوارث منه.

اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودين‌

أقول: في المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: في وجوب الإنفاق على الأبوين‌ وآبائهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا. وقد ادّعي الإجماع على هذا الحكم بالنسبة إلى الأبوين والأولاد، ولكن بالنسبة إلى الجدّ وأولاد الأولاد، هو مشهور بين الأصحاب وغيرهم، فقد ذكروا بعض من خالف في المسألة؛ قال الشيخ قدس سره في «الخلاف»:

«تجب النفقة على الأب والجدّ معاً، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة. وقال مالك: لا تجب النفقة على الجدّ، كما لا تجب على الجدّ النفقة عليه. دليلنا: إجماع الفرقة» [1].

وادّعى في موضع آخر، الإجماع على وجوب الإنفاق على الامّهات وإن علون، ثمّ نقل عن الشافعي وأبي حنيفة موافقة هذا الحكم، وعن مالك الخلاف فيه‌ [2].


[1]. الخلاف 5: 123، المسألة 23.

[2]. الخلاف 5: 123، المسألة 24.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست