responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 528

«قلت: هوصريح فيما قلناه، بل ظاهره الإجماع على ذلك» أي ملاحظة حال المرأة «على أنّه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التي تسقط بالإعسار» [1].

جواز الفسخ عند إعسار الزوج‌

هذه مسألة مهمّة اخرى تناسب مسألة الإعسار، ولم يذكرها المصنّف وجماعة كثيرة من الأصحاب، وتعرّض لها جماعة اخرى، قدّس اللَّه أسرارهم جميعاً، وهي مسألة جواز الفسخ وخيار المرأة عند إعسار الزوج، وهذه المسألة محلّ للابتلاء كثيراً. وممّن تصدّى لها الشيخ- رضوان اللَّه عليه- في كتابي «المبسوط» و «الخلاف» والعلّامة في «المختلف» والفاضل الأصفهاني في «كشف اللثام»، ومن المعاصرين العلّامة الخوئي في «منهاج الصالحين» [2]، والسيّد السبزواري في «المهذّب» [3].

قال شيخ الطائفة في «المبسوط» ما نصّه: «إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته؛ فلم يقدر عليها بوجه، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسّع اللَّه عليه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‌ مَيْسَرَةٍ [4]، وذلك عامّ، ولا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك، هذا عندنا منصوص» [5].

وهذا دليل على اختياره عدم الفسخ، بل يشعر بدعوى الإجماع عليه.

وقال في «الخلاف» ما حاصله: إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته، لا تملك الفسخ، وعليها أن تصبر، ثمّ نقل فتوى جماعة من التابعين عليه، وذهاب‌


[1]. جواهر الكلام 31: 333.

[2]. منهاج الصالحين، المحقّق الخوئي 2: 288.

[3]. مهذّب الأحكام 25: 313.

[4]. البقرة (2): 280.

[5]. المبسوط 6: 21.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست