responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 518

(مسألة 17): لو كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلّقت رجعياً، واختلفا في زمان وقوع الطلاق؛ فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها، وادّعت أنّه بعده ولم تكن بيّنة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره.

اختلاف الزوجين في النفقة بعد الطلاق الرجعي ووضع الحمل‌

اختلاف الزوجين في النفقة

أقول: هذه المسألة لها صلة بباب النفقات، وصلة بباب العدّة والرجوع، وقد تكلّم المصنّف عن الجهتين هنا.

وللمسألة صور مختلفة؛ فإنّها داخلة في المسألة المعروفة في الاصول المسمّاة ب «تعاقب الحادثين» فإنّها تارة: تكون من باب مجهولي التأريخ، واخرى: يكون أحد الحادثين معلوماً؛ إمّا هذا، وإمّا ذاك. ولكنّ المصنّف- رضوان اللَّه تعالى عليه- لم يذكر إلّاصورة واحدة؛ وهي ما إذا كان زمان وضع الحمل معلوماً، وزمان الطلاق مجهولًا.

ونحن نتعرّض‌ لهذه الصورة، ثمّ نذكر حكم باقي الصور، ومن اللَّه التوفيق والهداية، فنقول: المعروف في هذه الصورة بين من تعرّض لها، أنّ القول قول المرأة مع يمينها، ويظهر من بعض أنّ القول قول الزوج؛ قال المحقّق في «الشرائع»: «إذا طلّق الحامل رجعية، فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع، وأنكر، فالقول قولها مع يمينها» [1].

ووافقه صاحب «الجواهر» قدس سره وبه قال الشهيد الثاني في «المسالك» [2] والفاضل‌


[1]. شرائع الإسلام 2: 573.

[2]. مسالك الأفهام 8: 479.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست