responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 513

والبيت، كما صرّح به أهل اللغة [1]، وأمّا «السكنى» فهو اسم مصدر بمعنى السكون في الدار، أو إسكان غيره، فإذا قلنا: «للمرأة السكنى» أي إسكانها في بيت، وهذا لا يدلّ على الملك قطعاً.

نعم، إذا شرطت الزوجة تمليك المسكن في عقد النكاح، أو كان من شأنها ذلك- وقليلًا ما يكون‌كذلك- وجب تمليكها، ولكن يبقى ملكاً متزلزلًاما دامت‌الزوجية باقية.

الثاني: في حكم الحليّ، واللازم أوّلًا التكلّم في كونها من النفقة، أم لا، ثمّ بعد الفراغ عن كونها من النفقة، هل هي بعنوان الملك، أو الإباحة؟

ومن العجب أنّ أحداً من الفقهاء- فيما تفحّصنا بأنفسنا، وكذلك بمعونة بعض الإخوة- لم يتعرّض لذلك في باب النفقات نفياً وإثباتاً! مع أنّها ممّا لا تنفكّ عن المرأة، كما قال اللَّه تعالى في شأنهنّ: أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ ... [2]، فالحلية جزءمن حياة النساء.

ويظهر من قوله تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‌ [3]، أنّ الحليّ الخفية كانت لدى النساء في عصر نزول القرآن، فكيف بالجلية؟!

وقد ورد في روايات المعصومين عليهم السلام تفسير الزينة الظاهرة بالخاتم وغيره‌ [4]، كما ورد في كلام أميرالمؤمنين عليه السلام في «نهج البلاغة» قوله عليه السلام:

«ولقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والاخرى المعاهَدة، فينتزع حِجْلها، وقُلْبَها، وقلائدها، ورُعُثَها ...» [5].

وهذا يدلّ على أنّ جميع أنواع الحليّ، كانت متداولة بين المسلمين في عصرهم‌


[1]. لسان العرب 13: 212.

[2]. الزخرف (43): 18.

[3]. النور (24): 31.

[4]. راجع وسائل الشيعة 20: 200، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح. [منه دام ظلّه‌]

[5]. الحجل بالكسر والفتح هو الخلخال، والقلب هو السوار، والقلائد جمع قلادة، والرُعُتْ جمع رَعْتَة بمعنى الفرط، ويطلق عليها في الفارسية: (خلخال، ودست بند، وگردن بند، وگوشواره). [منه دام‌ظلّه‌]

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست