نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 513
والبيت، كما صرّح به أهل اللغة [1]، وأمّا «السكنى» فهو اسم مصدر بمعنى السكون في الدار، أو
إسكان غيره، فإذا قلنا: «للمرأة السكنى» أي إسكانها في بيت، وهذا لا يدلّ على
الملك قطعاً.
نعم، إذا شرطت الزوجة تمليك المسكن في عقد النكاح، أو كان من شأنها ذلك-
وقليلًا ما يكونكذلك- وجب تمليكها، ولكن يبقى ملكاً متزلزلًاما دامتالزوجية
باقية.
الثاني: في حكم الحليّ، واللازم أوّلًا التكلّم في
كونها من النفقة، أم لا، ثمّ بعد الفراغ عن كونها من النفقة، هل هي بعنوان الملك،
أو الإباحة؟
ومن العجب أنّ أحداً من الفقهاء- فيما تفحّصنا بأنفسنا، وكذلك بمعونة بعض
الإخوة- لم يتعرّض لذلك في باب النفقات نفياً وإثباتاً! مع أنّها ممّا لا تنفكّ عن
المرأة، كما قال اللَّه تعالى في شأنهنّ:
أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ ...[2]، فالحلية جزءمن حياة النساء.
ويظهر من قوله تعالى: وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ[3]، أنّ الحليّ
الخفية كانت لدى النساء في عصر نزول القرآن، فكيف بالجلية؟!
وقد ورد في روايات المعصومين عليهم السلام تفسير الزينة الظاهرة بالخاتم
وغيره [4]، كما
ورد في كلام أميرالمؤمنين عليه السلام في «نهج البلاغة» قوله عليه السلام:
«ولقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل
على المرأة المسلمة، والاخرى المعاهَدة، فينتزع حِجْلها، وقُلْبَها، وقلائدها،
ورُعُثَها ...» [5].
وهذا يدلّ على أنّ جميع أنواع الحليّ، كانت متداولة بين المسلمين في عصرهم
[4]. راجع وسائل الشيعة 20: 200،
الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح. [منه دام ظلّه]
[5]. الحجل بالكسر والفتح هو الخلخال،
والقلب هو السوار، والقلائد جمع قلادة، والرُعُتْ جمع رَعْتَة بمعنى الفرط، ويطلق
عليها في الفارسية: (خلخال، ودست بند، وگردن بند، وگوشواره). [منه دامظلّه]
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 513