responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 499

(مسألة 11): لو دفعت إليها نفقة أيّام- كاسبوع أو شهر مثلًا- وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها- إمّا بأن أنفقت من غيرها، أو أنفق إليها شخص- كانت ملكاً لها، وليس للزوج استردادها، وكذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها، فليس له استردادها.

نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة- بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً- يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة. بل الظاهر ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم.

عدم جواز استرداد النفقة المدفوعة للأيّام مع عدم صرفها

عدم جواز استرداد النفقة المدفوعة للأيّام مع عدم صرفها

أقول: هذه المسأله لها صور مختلفة:

الصورة الاولى: إذا دفع الزوج نفقة أيّام متعدّدة، ومضت تلك الأيّام، ولكن أنفقت على نفسها من مالها، أو كانت ضيفاً على والدها بإذن زوجها، أو غير ذلك، فلا إشكال ولا خلاف في كونها مالكة لها؛ لما عرفت سابقاً من أنّ الإجماع قائم على ملكيتها لها بشرط التمكين، وهو هنا حاصل.

الصورة الثانية: إذا قتّرت على نفسها فالأقوى أنّها كذلك؛ إلّاإذا كان التقتير سبباً لهزالها وعدم إقامة صلبها؛ لما عرفت من أنّه من قبيل التمليك المشروط بإنفاقها بالمقدار اللازم لإقامة صلبها.

الصورة الثالثة: إذا بقي شي‌ء منها بسبب الطلاق، أو موت أحدهما وانتفاء موضوع الزوجية، ففيه أقوال ثلاثة:

أوّلها: رجوع الزائد إلّاما يتعلّق بيوم الطلاق، فإنّها ملكتها في صبيحة اليوم، ذكره‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست