responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 470

وجوب النفقة للبائن المدّعية أنّها حامل‌

(مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان، فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال. نعم، لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل؛ من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم. فحينئذٍ انفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال، فإن تبيّن الحمل وإلّا استعيدت منها ما صرف عليها. وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان، بل قولان، أرجحهما الثاني إن قلنا بوجوب تصديقها، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة.

وجوب النفقة للبائن المدّعية أنّها حامل‌

هذه المسألة متكفّلة لبحث موضوعي صغروي؛ في مقابل البحث الكبروي في المسألة السابقة، ويبحث فيها عن امور:

الأمر الأوّل: لو ادّعت المرأة أنّها حامل؛ لبعض الأمارات التي تعرفها، من دون ظهور حالها عند كلّ ناظر، أو عند الخبيرة الثقة، أو بعض الأرحام، فهل يقبل قولها، أم لا؟

المسألة محلّ اختلاف بين الأصحاب وبين العامّة؛ قال في «الحدائق»: «قد صرّح بعض الأصحاب: بأنّه إذا ادّعت البائن أنّها حامل، صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً، فإن تبيّن الحمل، وإلّا استعيدت، ومقتضى هذا الكلام وجوب النفقة بمجرّد دعواها ....

قيل: ووجهه أنّ الحمل في ابتدائه، لا يظهر إلّالها، فقُبل قولها فيه، كما يقبل في الحيض والعدّة؛ لأنّ الجميع من الامور التي تختصّ بها، ولا تعلم إلّامن قبلها.

وأيضاً: فإنّ في ذلك جمعاً بين الحقّين، وحقّ الزوج على تقدير عدم ظهور ذلك،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست