responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 47

يكون المرض المزمن من العيوب التي يردّ بها.

اللهمّ إلّاإذا فسّرت «الزمانة» بتعطيل القوى، فيقال: العرج إذا مضى عليه زمان وكان سبباً لتعطيل القوى، كان من العيوب.

ولكنّ الإشكال في أنّ صحيحة داود، تدلّ على أنّ الزمانة الخفيّة- التي لاتراها إلّا النساء- هي من العيوب، وهذا ممّا يقوّي القول بأنّ المراد من «الزمانة» ليس العرج الموجب للإقعاد، بل المراد منها المرض المزمن الذي قد يخفى على الرجال، فلو فرض كونه قليلًا لا يظهر للرجال، لم يعدّ عرفاً عيباً في عداد الجذام، والجنون، والعمى، واللَّه العالم.

قال في «المسالك»: «إنّ مفهوم الزمانة أمر آخر غير المفهوم من العرج، ومقتضى النصوص كون كلّ واحد منهما عيباً برأسه، وليس من باب المطلق والمقيّد في شي‌ء، بل الظاهر من الزمانة أمر آخر خفيّ لا يطلع عليه الرجال، والعرج ليس كذلك» [1] وهذا أيضاً مؤيّد لما ذكرنا.

ولكن عدم عدّ الأصحاب إيّاه في العيوب، يوهن العمل بالرواية، فالأحوط عدم الفسخ، والرجوع إلى الطلاق.

السادس: العمى‌

قد عرفت كلام المصنّف فيه، حيث قال: «والعمى؛ وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين. ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشاء؛ وهي علّة في العين لايبصر بالليل، ويبصر بالنهار، ولا بالعمش، وهو ضعف الرؤية، مع سيلان الدمع في‌غالب الأوقات».

وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب؛ قال في «كشف اللثام»: «وأمّا العمى‌


[1]. مسالك الأفهام 8: 118.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست