responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 467

وقال بعضهم: «إن قلنا: إنّ الإنفاق للولد فالترجيح لهذه الرواية، وإن قلنا: إنّ الإنفاق للُامّ فنفقتها على نفسها» [1].

وأمّا إذا قلنا: بأنّ الجمع الدلالي بهذه الوجوه أو بالوجهين الأوّلين، خالٍ من القرينة العرفية، وانتهى الأمر إلى إعمال المرجّحات، فالترجيح للُاولى؛ لتضافر الروايات، وكون العمل بها أشهر، وموافقتها للأصل، فالأقوى هو القول الأوّل.

وبهذا يظهر الكلام في طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على أنّ النفقة، من مال الميّت:

منها: ما عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

«المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله» [2].

ومنها: ما عن السَكُوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:

«نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها، من جميع المال حتّى تضع» [3].

عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحامل‌

وأمّا المتمتّع بها إذا تمّت مدّتها أو وهبها بقيّة المدّة، فقد مرّ تصريح المصنّف بعدم النفقة لها بقوله: «ولا تلحق بها» أي بذات العدّة من الطلاق البائن «المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها».

وادّعى المحقّق السبزواري في كتابه «المهذّب» الإجماع عليه، حيث قال- بعد ذكر العبارة السابقة-: «للأصل، بعد اختصاص الدليل بخصوص الدائمة، مضافاً إلى الإجماع» [4].

قلت: لكنّه داخل في إطلاق كلام «المسالك» أيضاً، حيث قال: «وألحق بعضهم‌


[1]. راجع جواهر الكلام 31: 327.

[2]. وسائل الشيعة 21: 523، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة 21: 524، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 10، الحديث 2.

[4]. مهذّب الأحكام 27: 294.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست