responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 454

وقال في «مهذّب الأحكام»: «إجماعاً ونصوصاً» [1].

وأرسله في «المسالك» إرسال المسلّمات‌ [2]، وهو كذلك.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «وأمّا الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع، ولأنّها زوجته» [3].

وتدلّ عليه امور:

الأوّل: الإجماع، وقد مرّ ما فيه من الكلام.

الثاني: الاستقراء الدالّ على أنّ المطلّقة الرجعية، كالزوجة في جميع الأحكام.

الثالث: أنّ منعها عن الخروج في قوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ‌ [4]، مشعر بذلك، أو دليل عليه؛ فإنّها إذا كانت ممنوعة عن الخروج، فلا بدّ له من رزقها وكسوتها؛ لأنّها لا تقدر على العمل بنفسها، ولا إتيان دار أبيها وأخيها.

وكأنّه أشار إلى ذلك في «المسالك» بقوله: «لبقاء حبس الزوج وسلطنته» [5].

الرابع: ما استدلّ به بعضهم من إطلاق الآيات، وكأنّه إشارة إلى قوله تعالى:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [6].

وقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌ [7].

وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [8].


[1]. مهذّب الأحكام 25: 293.

[2]. مسالك الأفهام 8: 449- 451.

[3]. المغني، ابن قدامة 9: 290.

[4]. الطلاق (65): 1.

[5]. مسالك الأفهام 8: 449.

[6]. البقرة (2): 233.

[7]. الطلاق (65): 7.

[8]. النساء (4): 19.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست