responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 447

(مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم، لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة، لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها.

عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلية الاستمتاع‌

أقول: هذه المسألة محلّ للخلاف بين من تعرّض لها من الأصحاب، وليس فيها نصّ خاصّ، ولا ادّعي فيها إجماع، بل اللازم حلّ مشاكلها بإطلاقات أدلّةوجوب النفقة والاصول الجارية في المسألة، فنقول- ومن اللَّه التوفيق والهداية-: للمسألة خمس صور:

الاولى: أن يكون الزوجان صغيرين.

الثانية: أن تكون الزوجة صغيرة، والزوج كبيراً.

الثالثة: أن يكون الزوج صغيراً، والزوجة كبيرةً.

الرابعة: أن يكون كلاهما مراهقين.

الخامسة: أن يكون أحدهما مراهقاً، والآخر كبيراً.

مقتضى أصالة البراءة عدم النفقة عند الشكّ فيها، ومقتضى الإطلاقات ثبوتها.

والإنصاف: أنّ الصورة الاولى وكذا الثانية، خارجتان عن منصرف الإطلاقات، ولا معنى لشمول قوله صلى الله عليه و آله:

«إن أطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف» [1]


[1]. وسائل الشيعة 21: 517، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحديث 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست