responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 444

أضف إلى ذلك: أنّ ذيل الروايتين ممّا لا يمكن الالتزام بهما:

أمّا الاولى، فلأنّ عدم وجود حقّ واحد للمرأة في مقابل مائة حقّ للزوج، مخالف لقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [1] فكيف تكون المائة مماثلة للواحد؟! مضافاً إلى أنّه مخالف للواقع؛ إلّاأن يحمل على التأكيد.

وأمّا الثانية، فلأنّ حرمة بيتوتة المرأة مع سخط زوجها وإن كان ظالماً، ممّا لا توافق العقل والنقل؛ إلّاأن يحمل على التأكيد وشي‌ء من الندب.

والحاصل: أنّ الناظر البصير يعلم أنّ هاتين الروايتين وأمثالهما- لو وجدت- ناظرة إلى التأكيد في الإطاعة فيما هو المتعارف الطبيعي بين الناس، لا امور غير متعارفة قد تدلّ على سفاهة طالبها، أو وقاحته.

ولعلّ السرّ في ذلك: أنّ النساء- حسبما هو معروف عند علماء العصر؛ على عكس ما قد يكون لدى بعض الأذهان البسيطة- أقلّ رغبة في الامور الجنسية، وقد ورد في كلمات الخبراء: أنّ أكثرهنّ موصوفات بالبرودة؛ على عكس الرجال، إلّا القليل من الطرفين، والتجارب أيضاً شاهدة على ذلك في الإنسان والحيوان، ولذا فكثيراً ما تمتنع عند حاجة زوجها وإن كانت طبيعية، فأمر الشارع المقدّس بإطاعتها إيّاه حتّى لا يقع زوجها في الحرام إن لم يصبر، أو العسر والحرج إن صبر.

الأمر الرابع: هل اللازم إطاعتها عملًا و تسليمها نفسها فعلًا، أو الواجب أن يكون بالقول؟

قد عرفت كلام العلّامة في «التحرير» وهو قوله: «لا بدّ أن تقول: سلّمت نفسي إليك في كلّ زمان ومكان شئت، وأنّه هو التمكين التامّ» [2].

والإنصاف: أنّه مخالف لظاهر الأدلّة، وللسيرة المستمرّة بين المسلمين، فليس في شي‌ء من الروايات أو الآيات الكريمة، ما يدلّ على وجوب الألفاظ. مع أنّه شاقّ‌


[1]. البقرة (2): 228.

[2]. تحرير الأحكام 4: 21.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست