responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 428

شرائط وجوب نفقة الزوجة

(مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلانفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، ولا فرق بين المسلمة والذمّية.

اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة

أقول: هاهنا مباحث مختلفة:

الأوّل: البحث عن أصل وجوب نفقة الزوجة.

الثاني: الكلام في شروطه.

الثالث: في مقدارها وكيفيتها.

الرابع: في فروعها ولواحقها.

والمصنّف لم يتعرّض لأصل وجوبها؛ لوضوحه.

ولكن قبل الورود في هذه المباحث لابدّ من ذكر مقدّمة: وهي أنّ نفقة الزوجية كانت أمراً متعارفاً بين الامم السابقة؛ على اختلاف مذاهبها وثقافاتها، والوجه فيه أنّ حفظ كيان الاسرة يتوقّف على عمل كلّ واحد من الزوج والزوجة عملًا جادّاً بليغاً، وهذا يتوقّف على تقسيم المسؤوليات بين الزوج والزوجة؛ فما هو من أعمال خارج البيت- من كسب الأرباح ومصارف الحياة- يكون من وظيفة الزوج، وما هو من أعمال داخل البيت- من جميع ما تقوم به الحياة؛ من النظافة والطبخ، وما أشبه ذلك، وأهمّ من الجميع تربية الأولاد وحضانتهم وحفظهم إلى أن يكبروا- يوكل إلى الزوجة.

أضف إلى ذلك: أنّ من أهمّ اشتغالات المرأة هو اشتغالها بأمر الحمل والرضاع، فإذا أنجبت ثلاثة أو أربعة أولاد مثلًا، كان عبؤهم عليها في سنين طويلة، فلا تقدر على تحصيل المعاش في هذه الأيّام، ومن هنا كانت نفقتها دائماً على زوجها بحكم‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست