responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 418

(مسألة 16): الامّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع- أي الحولين- إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة؛ ذكراً كان أو انثى؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والامّ بالانثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والانثى، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقّها، والأحوط التصالح والتسالم.

أحكام حضانة الولد

أحكام حضانة الولد

أقول: في المسألة فروع:

الأوّل: في معنى الحضانة.

الثاني: في أنّ الامّ أحقّ به في الحولين؛ أرضعت، أم لا، وفطمته، أم لا.

الثالث: في أنّ الامّ بعد الحولين أحقّ بالبنت إلى سبع سنين، وأنّ الأب أولى بالابن، وبعد السبع يكون الولد في حضانة الأب.

الرابع: أنّه لا يسقط حقّ الامّ من الحضانة بالطلاق. نعم لو تزوّجت سقط حقّها.

أمّا الأوّل: فالحضانة من «الحضن» يقال: «حضن الطائر بيضه» إذا ضمّه إلى‌نفسه.

قيل: «هي هنا عبارة عن ولاية وسلطنة على تربية الطفل، وما يتعلّق بها من اموره؛ من الطعام والشراب، والنظافة وغسل ثيابه، وتعليمه وتربيته في الامور العرفية، وما يلزم الإنسان في أمر حياته ممّا هو معلوم عرفاً، والظاهر أنّه ليس لها حقيقة شرعية، بل هي أمر عرفي».

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست