responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 413

(مسألة 15): كمال الرضاع حولان كاملان أربعة وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.

مدّة الرضاع‌

مدّة الرضاع‌

أقول: في المسألة أحكام ثلاثة:

الأوّل: أنّ كمال الرضاع حولان كاملان.

الثاني: جواز أحد وعشرين شهراً.

الثالث: حرمة النقصان.

وهناك حكمان آخران لم يذكرهما المصنّف، وذكرهما غيره:

أوّلهما: حرمة الزيادة على الحولين، أو جوازها.

ثانيهما: جواز أخذ الاجرة عليها على فرض الجواز.

أمّا المسألة الاولى فهي إجماعية ظاهراً، كالثانية والثالثة؛ قال في «الحدائق»:

«لا خلاف نصّاً وفتوىً في أنّ مدّة الرضاع المحدودة شرعاً- وإن جازت النقيصة عنها والزيادة عليها- حولان كاملان، وقد صرّح الأصحاب بجواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً، لا أقلّ؛ لظاهر قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً [1]. وصرّح في ذيل كلامه: «بأنّ ظاهر الأصحاب عدم جواز الأقلّ» [2].

وقال في «كشف اللثام»: «ونهاية حدّ الرضاع في الأصل حولان ... ولايجوز نقصه عن أحد وعشرين شهراً لغير ضرورة بالاتّفاق ... ويجوز إليها؛ أي إلى‌


[1]. الأحقاف (46): 15.

[2]. الحدائق الناضرة 25: 79.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست