responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 409

(مسألة 14): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ.

استحباب رضاع الصبيّ بلبن امّه‌

استحباب رضاع الصبيّ بلبن امّه‌

أقول: هذا هو المذكور في كلمات جماعة من الأصحاب، منهم المحقّق في «الشرائع» والفاضل الأصفهاني في «كشف اللثام» وسيّد «المدارك» في «نهاية المرام» وغيره. والدليل عليه واضح؛ لأنّه أوفق بمزاج اللصبيّ، فهو من جنسه، فلذا اشتهر بين الناس: أنّه لا يقوم أيّ شي‌ء مقام لبن الامّ، وقد ورد التصريح به في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام عن مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام:

«ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن امّه» [1].

ولا يبعد اعتبار سند الرواية؛ لأنّ طلحة بن زيد وإن كان عامّياً، وذكره بعضهم في المجاهيل، ولكن قال الشيخ في «الفهرست»: «إنّ كتابه معتمد» [2]، هذا.

وهناك حديثان آخران في «الوسائل» و «المستدرك»:

ففي الأوّل: عن «عيون الأخبار» بأسانيده عن الرضا عليه السلام عن آبائه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:

«ليس للصبيّ خير من لبن امّه» [3].

وفي الثاني: عن «صحيفة الرضا عليه السلام» قال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ليس للصبيّ لبن خير من لبن امّه» [4].


[1]. وسائل الشيعة 21: 452، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 68، الحديث 2.

[2]. الفهرست، الطوسي: 149.

[3]. وسائل الشيعة 21: 468، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 78، الحديث 5.

[4]. مستدرك الوسائل 15: 156، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 48، الحديث 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست