responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 407

(مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.

اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها

اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها

أقول: قد اختلفت الآراء في هذه المسألة؛ قال في «كشف اللثام»: لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع وأنكرت، صدّق مع اليمين، كما في «المبسوط» ... واستشكل في «التحرير» و «الشرائع» [1]، انتهى ملخّصاً.

وقال في «الشرائع»: «لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، فالقول قول الأب؛ لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الاجرة، على تردّد» [2].

وأضاف إليه في «الجواهر»: «لأصالة أحقّية الامّ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج مدّعيه إلى البيّنة عليه، خصوصاً مع إمكان إقامتها عليه» [3].

ولكنّ المصنّف أفتى بتقديم قول الامّ، كما عرفت.

والعمدة: أنّ المدار في تعيين المدّعي والمنكر، إن كان من وافق قوله الأصل، فهو منكر [4]. وقد يقال: إنّه المرأة؛ لأنّها تنكر وجود المانع من الدفع إليها.


[1]. كشف اللثام 7: 547.

[2]. شرائع الإسلام 2: 289.

[3]. جواهر الكلام 31: 282.

[4]. قد ذكر في محلّه من كتاب القضاء- راجع مثلًا جواهر الكلام 40: 371- وقوع الكلام في معيار معرفة المدّعي من المنكر؛ على أربعة أقوال:

أوّلها: أنّ المدار على العرف؛ فإنّ هذين العنوانين وردا في روايات كثيرة، وليس هنا حقيقة شرعية، فاللازم الرجوع فيهما إلى العرف، كما هو المعمول به في غير المقام.

ثانيها: أنّ من يوافق قوله الأصل فهو منكر، ومن يخالفه فهو مدّعٍ؛ لأنّه يدّعي شيئاً يحتاج إلى الإثبات، دون الأوّل.

ثالثها: أنّ المدعي هو الذي يُترك لو تَرك الخصومة؛ أي يُترك لو تَركها وسكت عنها.

ورابعها: أنّ من يدّعي أمراً خفياً منافياً للظاهر فهو مدّعٍ، وغيره منكر.

والأوّل هو الأقوى؛ لما عرفت. ولعلّ غيره يعود إليه عند الدقّة. [منه دام ظلّه‌]

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست