نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 407
(مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود
متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها
اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها
أقول: قد اختلفت الآراء في هذه المسألة؛ قال في «كشف
اللثام»: لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع وأنكرت، صدّق مع اليمين، كما في
«المبسوط» ... واستشكل في «التحرير» و «الشرائع» [1]، انتهى ملخّصاً.
وقال في «الشرائع»: «لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، فالقول قول
الأب؛ لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الاجرة، على تردّد» [2].
وأضاف إليه في «الجواهر»: «لأصالة أحقّية الامّ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي
يحتاج مدّعيه إلى البيّنة عليه، خصوصاً مع إمكان إقامتها عليه» [3].
ولكنّ المصنّف أفتى بتقديم قول الامّ، كما عرفت.
والعمدة: أنّ المدار في تعيين المدّعي والمنكر، إن كان من وافق قوله الأصل،
فهو منكر [4]. وقد
يقال: إنّه المرأة؛ لأنّها تنكر وجود المانع من الدفع إليها.
[4]. قد ذكر في محلّه من كتاب القضاء-
راجع مثلًا جواهر الكلام 40: 371- وقوع الكلام في معيار معرفة المدّعي من المنكر؛
على أربعة أقوال:
أوّلها: أنّ المدار على العرف؛ فإنّ هذين العنوانين وردا في روايات كثيرة،
وليس هنا حقيقة شرعية، فاللازم الرجوع فيهما إلى العرف، كما هو المعمول به في غير
المقام.
ثانيها: أنّ من يوافق قوله الأصل فهو منكر، ومن يخالفه فهو مدّعٍ؛ لأنّه يدّعي
شيئاً يحتاج إلى الإثبات، دون الأوّل.
ثالثها: أنّ المدعي هو الذي يُترك لو تَرك الخصومة؛ أي يُترك لو تَركها وسكت
عنها.
ورابعها: أنّ من يدّعي أمراً خفياً منافياً للظاهر فهو مدّعٍ، وغيره منكر.
والأوّل هو الأقوى؛ لما عرفت. ولعلّ غيره يعود إليه عند الدقّة. [منه دام
ظلّه]
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 407