responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 397

(مسألة 11): لا يجب على الامّ إرضاع ولدها- لا مجّاناً ولا بالاجرة- مع عدم‌الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن‌من الضرر عليه. كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم، لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين، تعيّن على الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، وتكون الاجرة أو النفقة عليها.

عدم وجوب إرضاع الامّ ولدها

أقول: في المسألة صور أربع: أحكام الرضاع‌

الاولى: عدم انحصار المرضعة في الامّ، وحينئذٍ لا يجب عليها الإرضاع.

الثانية: عدم وجود مرضعة اخرى، ولكن يمكن حفظ الولد بغذاء آخر من اللبن وغيره، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجب الإرضاع.

الثالثة: عدم إمكان حفظ الولد بدون إرضاع الامّ، وحينئذٍ يجب عليها إرضاع ولدها، ولكن وجب أجرها على أبيه، أو جدّه.

الرابعة: عدم قدرة الأب والجدّ على الاجرة، فالواجب عليها الإرضاع ولو بدونها.

ويمكن إرجاع المسألة إلى صورتين:

الاولى: ما إذا لم يكن طريق لحفظ الولد إلّاإرضاع الامّ، فيجب عليها، فإن كان لأبيه يسار يؤدّي اجرتها، وإلّا فعليها الإرضاع بدون اجرة.

الثانية: ما إذا كان طريق آخر لحفظ الولد؛ من إرضاع غير الامّ، أو تغذيته بلبن‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست