responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 39

وهكذا أدلّة نفي العسر والحرج، وأدلّة التدليس، فإنّ هذا من أظهر مصاديقه إذا كان قبل العقد؛ فإنّ بناء العرف على بيانه قطعاً، وإلّا يعدّ عندهم تدليساً وغشّاً وخيانة.

كما تدلّ عليه أيضاً أحاديث الباب، كالحديث الثاني، والسادس، والعاشر، والحادي عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، وغيره من الباب الأوّل من أبواب العيوب، فالمسألة خالية من الإشكال.

وفي بعض هذه الروايات والروايات السابقة الواردة في البرص، ما يدلّ على الحصر ببعض عيوب المرأة، دون غيرها، وسيأتي الجواب عنها إن شاء اللَّه، كما ستأتي الإشارة إلى حكم العيوب التي لم تكن قابلة للعلاج في سالف الأيّام، وأصبحت اليوم قابلة للعلاج.

الثالث: القرن‌

وهو كما قال المصنّف قدس سره: «لحم أو غدّة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء ...» وهذا هو الذي يسمّى ب «العَفَل» أيضاً.

وقد يقال بالفرق بينهما: أنّ العفل لحم زائد، والقرن عظم كالسنّ. كما أنّه قد يقال باتّحادهما؛ وأنّ كلّ شي‌ء يمنع عن الوطء في فم الرحم- أيَّ شي‌ء كان- قَرَنٌ وعَفَل، فلو قلنا باختلاف معناهما لكانا عيبين، ولزادت عيوب المرأة واحدة، وإلّا كانت المختصّة بالنساء ستّة.

وعلى كلّ حال: يدلّ على حكم الخيار- مضافاً إلى أنّ الظاهر كون الحكم إجماعياً، ومضافاً إلى أدلّة نفي الضرر والحرج؛ لمنافاته لما هو المقصود من النكاح، وكونه من قبيل التدليس، بل من أظهر مصاديقه- أحاديث كثيرة ذكرها في «الوسائل» في الباب الأوّل من أبواب العيوب، كالحديث الثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والعاشر، والثالث عشر من هذا الباب بعينه والمضمون فيها واحد، غير أنّ‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست