responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 378

وجوب الختان‌

(مسألة 4): يجب ختان الذكور، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه.

وجوب الختان‌

أقول: في المسألة ثلاثة فروع:

الأوّل: في وجوب الختان إجمالًا مع قطع النظر عمّن يجب عليه؛ من‌الوليّ، أو نفسه.

والثاني: في تحديد من هو الواجب عليه.

والثالث: في استحبابه في اليوم السابع.

أمّا الأوّل، فهو من ضروريات المذهب، بل الدين، وكذلك عند اليهود، ولكن خالفهم النصارى.

وعلى كلّ حال: تدلّ عليه روايات كثيرة، وهي على طائفتين:

الاولى: ما يكون ظاهرها الوجوب، مثل ما رواه السكوني، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام قال:

«قال أميرالمؤمنين: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة» [1].

وما رواه يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل‌ [2]، وما رواه الطبرسي في «الاحتجاج» عن أبي عبداللَّه عليه السلام في سؤال الزنديق‌ [3]، وما رواه الفضل‌


[1]. وسائل الشيعة 21: 440، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 55، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 21: 440، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 55، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 21: 436، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 52، الحديث 7.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست