responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 375

(مسألة 2): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه- جلّ شأنه- كعبداللَّه وعبدالرحيم وعبدالرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.

استحباب غسل المولود

أقول: في المسألة أحكام خمسة:

1- استحباب غَسل المولود (بالفتح) بل غُسله (بالضمّ) مع شرائطه ومع الأمن من الضرر، كما هو الغالب في المواليد.

2- قراءة الأذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وكأنّه يدّعى إلى الاعتقادات الصحيحة والصلوة وخير الأعمال من أوّل يوم من عمره.

3- تحنيكه بماء الفرات أو ماء عذب آخر إذا لم يوجد ماء الفرات، و تربة سيّد الشهداء عليه السلام وكأنّه رمز إلى دعوته إلى أمر الجهاد والمجاهدة في سبيل اللَّه والفوز بالشهادة في سبيله لو انتهى الأمر إليه.

4- اختيار الأسماء الحسنة المذكّرة له إلى عبودية اللَّه ومحبّة أولياء اللَّه في مستقبل عمره وإحياء اسم النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة من ولده عليهم السلام.

5- استحباب حلق رأسه والتصدّق بوزن شعره ذهباً وإلّا فضة، ليكون في الأمان‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست