responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 373

سنن الولادة

القول: في أحكام الولادة وما يلحق بها

للولادة والمولود سنن وآداب- بعضها واجبة، وبعضها مندوبة- نذكر مهمّاتها.

(مسألة 1): يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم، إلّامع عدم النساء، ومسّت الضرورة بذلك. نعم، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.

سنن الولادة

هذه المسألة مشتملة على ثلاث فروع:

الأوّل: وجوب حضور النساء عند الولادة بعنوان واجب كفائي من الأقارب وغيرهنّ؛ لما في تركه من احتمال الخطر على الولد وامّها، مع وجوب حفظ النفس وهو واقع، بل ادّعى في «الجواهر» [1] فيه الضرورة.

الثاني: اللازم الاقتصار على حضور النساء فقط وقد ادّعى في «الجواهر» فيه التواتر وهو أيضاً من الواضحات، حتّى لو كان الرجال من المحارم؛ لأنّ الاطّلاع على عورة النساء إذا كان ضرورياً كانت المرأة أولى بذلك حتّى من المحارم و يشهد لذلك ارتكاز المتشرّعة بذلك.

مضافاً إلى الخطر الحاصل من الحياء غالباً حتّى بالنسبة إلى المحارم.


[1]. جواهر الكلام 31: 250.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست