responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 367

من عزل من المرأة لم يجز له إنكار الولد

(مسألة 3): لا يجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.

من عزل من المرأة لم يجز له إنكار الولد

أقول: لاحتمال سبق الماء من دون شعور به ويحتمل كون المسألة إجماعية؛ مضافاً إلى ما رواه في «قرب الأسناد» عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليه السلام قال:

«جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: كنت أعزل عن جارية لي، فجاءت بولد.

فقال: الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد» [1].

ومثله في المعنى ما عن التوقيع المروي عن «إكمال الدين» [2].

وقاعدة «الولد للفراش» عامّ يشمله.

نعم، إذا علم علماً قطعياً بعدم سبق الماء، ربّما يشكل الحكم بالإلحاق. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الروايات تمنع عن حصول مثل هذا العلم لكافّة الناس.

ومن عجائب الفتوى ما حكاه في «الجواهر»- رضوان اللَّه على صاحبها- عن بعض العامّة من حكمهم بإلحاق الولد بمجرّد جواز الوطء وإن لم يدخل بها، وجعله من الخرافات مع كونه سبباً لفساد النساء وهو الحقّ.

***


[1]. وسائل الشيعة 21: 378، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 15، الحديث 1.

[2]. إكمال الدين: 500/ 25؛ وسائل الشيعة 21: 385، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 19، الحديث 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست