نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 367
من عزل من المرأة لم يجز له إنكار
الولد
(مسألة 3): لا يجوز نفي الولد لأجل
العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.
من عزل من المرأة لم يجز له إنكار الولد
أقول: لاحتمال سبق الماء من دون شعور به ويحتمل كون
المسألة إجماعية؛ مضافاً إلى ما رواه في «قرب الأسناد» عن جعفر بن محمّد عن أبيه
عن علي عليه السلام قال:
«جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: كنت أعزل عن جارية
لي، فجاءت بولد.
ومثله في المعنى ما عن التوقيع المروي عن «إكمال الدين» [2].
وقاعدة «الولد للفراش» عامّ يشمله.
نعم، إذا علم علماً قطعياً بعدم سبق الماء، ربّما يشكل الحكم بالإلحاق. اللهمّ
إلّا أن يقال: إنّ الروايات تمنع عن حصول مثل هذا العلم لكافّة الناس.
ومن عجائب الفتوى ما حكاه في «الجواهر»- رضوان اللَّه على صاحبها- عن بعض
العامّة من حكمهم بإلحاق الولد بمجرّد جواز الوطء وإن لم يدخل بها، وجعله من
الخرافات مع كونه سبباً لفساد النساء وهو الحقّ.
***
[1]. وسائل الشيعة 21: 378، كتاب
النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 15، الحديث 1.
[2]. إكمال الدين: 500/ 25؛ وسائل
الشيعة 21: 385، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 19، الحديث 1.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 367