responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 364

(مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها به، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّاباللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً، وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

عدم انتفاء الولد عن الزوج الدائم إلّاباللعان‌

أقول: في المسألة حكمان:

أوّلهما: عدم جواز نفي الولد إذا تولّد على فراشه وإلحاقه به؛ سواء كان الفراش فراش عقد دائم، أو متعة، فلا يجوز للزوج نفيه وإن واقعها رجل بالفجور، فضلًا عن عدم ثبوته وكان بمجرّد الاتّهام والشبهة؛ كلّ ذلك لما قد مرّ من قاعدة «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» الثابتة بروايات كثيرة، مع إطباق الفقهاء عليها. ولا اعتبار بالقيافة، ولا الفحوص الحديثة.

ثانيهما: الفرق بين العقد الدائم والمتعة؛ بأنّ الأوّل لا يمكن نفي الولد الحاصل منه إلّا باللعان، وفي الثاني ينتفي بدون لعان، وهو أيضاً مجمع عليه بين الأصحاب أو مشهور؛ على ما صرّح به في «الجواهر» في كتاب اللعان، حيث قال: «وكذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم؛ بلا خلاف معتدّ به، بل في «المسالك»: هو موضع وفاق» [1].

وأسنده في «الحدائق» إلى الأصحاب، ثمّ قال: «قال السيّد السند في «شرح النافع»: ونقل جدّي- رحمةاللَّه‌عليه- في باب المتعة من «الروضة» و «المسالك»


[1]. جواهر الكلام 34: 33.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست