responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 346

(مسألة 3): لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة، أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره، أو همّ بالتزويج عليها، فبذلت له مالًا، أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صحّ وحلّ له ذلك، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة، أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك، فبذلت مالًا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقّها، أو ليمسك عن أذيّتها، أو ليخلعها فتخلّص من يده، حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى.

حكم ترك الزوج بعض حقوق الزوجة

أقول: ترك حقوق الزوجة على قسمين الحقوق الواجبة والحقوق المستحبّة، لا ينبغي الشكّ في أنّه ترك بعض حقوقها الواجبة من قسم وغيره أو أذاها وشرط عليها أنّه لا يؤدّيها إليها ولا يترك إيذائها إلّابترك بعض حقوقها من المهر وغيره كان حراماً بلا إشكال.

ولكن لو لم يمنعها شيئاً من ذلك، لكن أراد مثلًا تزويجاً آخر لبعض الأعذار أو أراد طلاقها كذلك ولكنّ الزوجة أراد انصرافه عنه ببذل بعض حقوقها كان جائزاً.

قال في «رياض المسائل»: «ولو تركت حينئذٍ بعض ما يجب لها عليه أو كلّه استمالة له جاز لها وله القبول للأصل والكتاب والسنّة والإجماع» [1].

والمراد من الأصل هو أصالة الإباحة بعد عدم ورود منع منه، ومراده من الكتاب هو الآية 128 من النساء، قال اللَّه تبارك وتعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .... وما نحن فيه داخل في عنوان الإعراض، لا النشوز.


[1]. رياض المسائل 7: 202.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست