responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 342

بعدم اتّحاد المضاجع لصدقه عليهما عرفاً.

2- لا يجوز ما يوجب الإدماء أو أمر آخر فيه دية؛ لأنّه مقتضى الجمع بين الآية وأدلّة حرمة ما يوجب الدية. وإن شئت قلت: الأصل عدم جواز الضرب والإيذاء، ويقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقّن وهو ما لا يوجب شي‌ء ممّا ذكرنا فلو حصل شي‌ء ممّا يوجب الدية فاللازم أداء ديته إليها بمقتضى عموم الأدلّة.

3- لا شكّ أنّه لابدّ أن يكون ذلك بقصد الإصلاح، لا الانتقام والتشفّي لأنّه الظاهر من الآية الشريفة لو لم يكن صريحها.

4- ظاهر الآية كفاية الخوف العقلائي عن النشوز بظهور آثارها، والقول بأنّ الخوف هنا بمعنى العلم دعوى بلا دليل، ففي الواقع الآية ناظرة إلى الدفع لا إلى الرفع، ومن الواضح أنّ الدفع أسهل من الرفع غالباً.

5- مجرّد مخاطبة الزوج بكلام خشن أو تقطّب الوجه أحياناً لا يكون دليلًا على النشوز وإنّما يكون دليلًا عليه لو استمرّ على ذلك مدّة بحيث صار كالعادة لها، والدليل عليه عدم الصدق العرفي على الأوّل، مضافاً إلى أنّه في الجملة كثير بين الزوجين فلا يمكن الحكم بنشوزهما بمجرّد ذلك.

6- هل النشوز لابدّ أن يرجع إلى ما يوجب منع الزوج عن الاستمتاع، أو يكفي سوء معاشرتها؛ بحيث يصعب تحمّلها على الزوج؟

ظاهر المتن هو الأوّل، وظاهر الآية هو الثاني؛ لأنّها مطلقة من هذه الجهة.

7- ومن أهمّ ما يذكر في هذا الباب هو مناقشة بعض المخالفين من أنّه كيف أجاز الإسلام ضرب النساء وهذا أمر مخالف لحقوق الإنسان؟ هذا مضافاً إلى أنّ النشوز قد يكون من ناحية الرجال فكيف لم يرخّص للنساء ضربهم؟

والجواب عنه ظاهر لأنّهم صرّحوا بأن لا يكون الضرب مبرحاً ولا مدمياً ولا سبباً للإسوداد ولا للإحمرار ولو كان ذلك وجب فيه الدية، بل في غير واحد من روايات الباب أنّ الضرب يكون بالسواك، ومن المعلوم أنّه لا يمكن الضرب‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست