نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 340
وهو كما يُتصوّر في الزوجة يتصوّر في الزوج أيضاً، وقد صرّح بذلك الكتاب
العزيز فقال في حقّ النساء:
وَاللَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...[1] وقال في حقّ الرجال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ
إِعْرَاضاً ...[2] هذا
كلّه بالنسبة إلى معناه اللغوي والمصطلح.
وأمّا بماذا يتحقّق النشوز فظاهر المصنّف في صدر كلامه، كفاية خروجها عن طاعة
الزوج ولو في مورد واحد، ولكن ظاهر ذيل كلامه أنّه لا يتحقّق إلّابامور كثيرة،
منها: عدم التمكين، وعدم إزالة المنفّرات وغير ذلك.
ولكن يظهر من كثير من الفقهاء أنّه يكفي فيه تقطّب الزوجة في وجه الزوج
والتبرّم في حوائجه أو تغيّر عادتها في عددها، كما ذكره في «شرائع الإسلام» ولكن
بينه وبين ما ذكره المصنّف بون بعيد. والإنصاف أنّه ليس له حقيقة شرعية، بلمعناه
ما هو الظاهر من هذا اللفظ في كتاب اللَّه وغيره وهو أنّ الزوجة تظهر أفعالًا تدلّ
على أنّه لا تريد التعايش السلمي مع زوجها وإلّا فمجرّد التقطّب في بعض الحالات أو
عدم إزالة المنفّرات لبعض الأعذار الواهية أو مثل ذلك لا تكون ناشزة ولا تجري
عليها الأحكام الثلاثة المذكورة في كتاب اللَّه.
وعلى كلّ حال لا يحصل النشوز بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت إلّا إذا
دلّ ذلك على أنّها لا تريد البقاء عند زوجها والتعايش السلمي معها.