responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 336

(مسألة 7): يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها؛ وإن كان له منعها عنه و عن عيادتهما، فضلًا عن عيادة غيرهما، و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.

استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق‌

أقول: يدلّ على ذلك أمور:

مراعاة العدل والإنصاف التي هي من المستقلّات العقلية.

2- لا شكّ أنّ عدم رعاية ذلك كثيراً ما يوجب الاختلاف بينهنّ وقد ينتهي إلى مفاسد عظيمة.

3- هناك روايات عن أميرالمؤمنين عليه السلام وعن الكاظم وعن الرضا عليهما السلام تدلّ على مراعاة ذلك‌ [1].

4- وقد يستدلّ له بقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ‌ [2] ولكن لعلّه على خلاف المطلوب؛ أوّلًا، لأنّ النهي يكون من كلّ الميل لا بعض الميل.

وثانياً، يمكن أن تكون الآية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات السابقة.

وأمّا توقّف جواز حضورها عند موت أبيها أو امّها أو عيادتهما على إذن الزوج‌


[1]. وسائل الشيعة 21: 341، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 3، الحديث 1 و 2، وأيضاً 343، الباب 5، الحديث 3.

[2]. النساء (4): 129.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست