responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 331

(مسألة 4): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.

حول اختصاص البكر في أوّل عرسها بسبع ليال‌

أقول: هذا هو المشهور، كما صرّح به في «الجواهر» [1]، ولكن في المسألة أقوال متعدّدة بين العامّة؛ قال الشيخ في «الخلاف»: «من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوّج باخرى، فإن كانت بكراً فإنّه يخصّها بسبعة أيّام ويقدّمها، فلها حقّ التقديم والتخصيص، وإن كانت ثيّباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام، أو سبعة أيّام، ويقضيها في حقّ الباقيات ... وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق ....

وقال سعيد بن المسيّب والحسن البصري: يخصّ البكر بليلتين، والثيّب بليلة، ولايقضي.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ للجديدة حقّ التقديم فحسب، دون حقّ التخصيص ... دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم» [2].

والمراد من التقديم تقديم البكر والثيّب بسبعة أو ثلاثة، والمراد من التخصيص عدم قضائها للباقيات؛ فإنّه إن قضاها كان للبكر والثيّب حقّ التقديم، أي تقديمهنّ بسبعة أو ثلاثة فقط، دون التخصيص.

وتدلّ على المشهور روايات كثيرة:

منها: ما عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت له:

الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج اخرى، أله أن يفضّلها؟ قال:

«نعم، إن كانت بكراً


[1]. جواهر الكلام 31: 171.

[2]. الخلاف 4: 413- 414، المسألة 6.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست