responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 322

مساواتها مع زوجة اخرى له شابّة، فلم ترضَ، فأراد طلاقها، فرضيت بذلك، وصالحته على ما ذكر [1].

ويستفاد منها: أنّ القسم لابدّ أن يكون على نحو المساواة، لا التفضيل، وإلّا لم يكن بينه وبينها منازعة، ولم تكن الآية نازلة فيها.

الرابعة: ما عن طرق العامّة في تفسير قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ... عن علي بن أبي‌طالب عليه السلام قال:

«هو الرجل تكون عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الاخرى ليالي، ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما» [2].

ودلالتها على المطلوب ظاهرة، ولكنّها- كسائر أحاديث الباب- لا تشمل جميع صور المسألة، فيرجع فيما لا تشملها إلى مقتضى القاعدة.

ويستفاد منها أيضاً ما ذكرناه سابقاً؛ من لزوم المساواة في القسم وعدم جواز التفضيل على الأحوط.

والذي يستفاد من مجموع روايات الباب: أنّ هذا الحقّ قابل للمصالحة عليه، ولا يستفاد منها إلّابعض صور المسألة، ولكن يمكن إلحاق غيرها بها من باب إلغاء الخصوصية، واللَّه العالم.

الحقوق في الفقه الإسلامي‌

من المناسب هنا البحث عن معنى الحقّ وأقسامه وأحكامه إجمالًا؛ فإنّه مسألة كثيرة الابتلاء في الفقه من أوّله إلى آخره.

وحاصل الكلام فيه: أنّ لنا عناوين ثلاثة لا بدّ من تعريفها والتمييز بينها وإعطاء


[1]. مستدرك الوسائل 15: 106، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 9، الحديث 1.

[2]. السنن الكبرى، البيهقي 7: 297.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست