responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 315

(مسألة 2): يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ واحدة كانت أو متعدّدة.

اختصاص وجوب المبيت بالدائمة

أقول: لم يتعرّض للمسألة كثير من قدماء الأصحاب ومن المتأخّرين، ولعلّ ذلك لوضوحها، وذكرها بعضهم وادّعوا فيها الاتّفاق؛ قال في «كشف اللثام»: «ولا قسمة لملك اليمين وإن كنّ مستولدات ... ولا للمتمتّع بها بالاتّفاق ... وحكى الحسن قولًا بالقسمة لها، وفي «المختلف»: لا أظنّ القائل به أحداً من أصحابنا» [1].

وقال في «السرائر»: «ولا يلزم العدل بينهنّ» [2] أي بين المتمتّع بهنّ «في المبيت».

وبه قال العلّامة أيضاً في «القواعد» ويحيى بن سعيد في «الجامع» [3].

ودليل هذا الحكم ظاهر:

فأوّلًا: أنّ جميع الروايات السابقة- سواء ما دلّت على لزوم المساواة، وما دلّت على جواز التفضيل- ظاهرة في العقد الدائم؛ لأنّ ذكر الأربع أوضح دليل عليه، لعدم حصر الموقّت في هذا العدد، وكذا ذكر النفقة في بعضها؛ لعدم وجوب النفقة في الموقّت، فالمتمتّع بها خارجة عنها، فتبقى تحت أصالة عدم وجوب المبيت.

وثانياً: ما ورد في بعض الروايات الخاصّة، مثل ما رواه هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال: قلت: ما أقول لها؟ قال:

«تقول لها: أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه- واللَّه وليّي ووليّك- كذا وكذا شهراً، بكذا وكذا درهماً؛ على أنّ لي اللَّه عليك كفيلًا لتفين لي، ولا أقسّم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك عليّ،


[1]. كشف اللثام 7: 489- 490.

[2]. السرائر 2: 624.

[3]. قواعد الأحكام 3: 90؛ الجامع للشرائع: 457.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست