responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 30

والعنن، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها لا خيار لها. ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة حتّى دبراً، فلو وطئها ثمّ حدثت به العنّة- بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة- فلا خيار لها.

الثالث: العنن‌

أقول: لا إشكال ولا كلام عند أصحابنا، في أنّ العنن من العيوب التي توجب خيار الفسخ للمرأة، قال في «المسالك»: «وهو من جملة العيوب التي تسلّط المرأة على فسخ نكاحه بالنصّ، والإجماع» [1].

وذكر المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»: «أنّ العنّة من جملة عيوب الرجل الذي تسلّط المرأة على فسخ نكاحه بالنصّ المستفيض، والإجماع من علماء الإسلام؛ إلّاأبا حنيفة» [2].

ولكن الذي يظهر من ابن قدامة في «المُغني» هو خلاف المحكيّ عن قول أبي حنيفة، حيث قال: «وعن ابن مسعود: لا ينفسخ النكاح بعيب، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه، إلّاأن يكون الرجل مجبوباً، أو عنّيناً، فإنّ للمرأة الخيار، فإن اختارت الفراق فرّق الحاكم بينهما بطلقة، ولا يكون فسخاً» [3].

فإنّ ظاهر هذا الكلام جواز اختيار المرأة الفراق في هذا العيب؛ وإن صرّح بأنّ‌


[1]. مسالك الأفهام 8: 104.

[2]. جامع المقاصد 13: 229.

[3]. المغني، ابن قدامة 7: 579.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست