responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 293

ثمّ ذكر ما في خبر العرزمي:

«وعليها أن تطيّب ...»

وقال: «إنّ السيرة على عدم التزام النساء المتديّنات بما ذكر» [1].

الحقّ الثاني‌

من الحقوق المذكورة في هذا الكتاب للأزواج، هو عدم خروجهنّ من بيوتهنّ إلّا بإذن الأزواج؛ حتّى لعيادة والدها، أو عزائه، وقد صرّح بذلك في «المسالك» فقال:

«ومنه» أي من حقّ الزوج «عدم الخروج من منزله بغيرإذنه؛ ولو إلى بيت أهلها، حتّى عيادة مرضاهم، وحضور ميّتهم، وتعزيتهم» [2].

وقال في «الحدائق» في بداية كتاب النكاح- بعد نقل روايات دالّة على حقوقه عليها، كرواية محمّد بن مسلم، والعرزمي-: «وظاهرها وجوب تلك الحقوق المذكورة في الخبر الأوّل» أي صحيحة محمّد بن مسلم «وأنّها تؤاخذ بتركها» [3].

كما يظهر من «الجواهر» وغيره أيضاً، وهو ظاهر الأصحاب.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ؛ سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما». ثمّ حكى قصّة رجل سافر ومنع زوجته من الخروج التي مرّت آنفاً في أحاديثنا، وحكى عن الشافعي جواز منعها من الخروج إلى المساجد، ثمّ قال: «وظاهر الحديث يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله:

«لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه» [4].

وهو المستفاد من حديث محمّد بن مسلم‌ [5]، والعرزمي‌ [6] وعبداللَّه بن‌


[1]. جامع المدارك، 4: 435.

[2]. مسالك الأفهام 8: 308.

[3]. الحدائق الناضرة 23: 121.

[4]. المغني، ابن قدامة 8: 129.

[5]. وسائل الشيعة 20: 157، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 79، الحديث 1.

[6]. وسائل الشيعة 20: 158، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 79، الحديث 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست