نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 286
إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى شرح الحقوق الثلاثة التي ذكرها المصنّف في كلامه
للرجال تبعاً لغيره من الفقهاء:
الحقّ الأوّل
قال: «ومن حقّه عليها أن تطيعه، ولا تعصيه».
قال في «الجواهر»: «ومن حقّه عليها أن تطيعه، ولا تعصيه ولا تتصدّق من بيته
إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّاباذنه، ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب [1]، ولا تخرج من
بيتها إلّابإذنه؛ ولو إلى أهلها، ولو لعيادة والدها، أو في عزائه، وأن تطيّب بأطيب
طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتتزيّن بأحسن زينتها» [2].
ولم يستدلّ على ذلك إلّابشيء قليل. وإنّما ذكرنا كلامه بطوله؛ لنرى أنّه في
مقام بيان الحقوق الواجبة، أو الأعمّ من الواجبة والمستحبّة؛ فهل التطيّب بأحسن
الطيب ولبس أحسن الثياب، من واجباتها في كلّ يوم وليلة؟ وهل قال به أحد؟ وهل
الواجب عليها إطاعتها في كلّ شيء بمقتضى إطلاق كلماتهم، أو فيخصوص الاستمتاعات؟
وقال في «المسالك»: «الواجب على كلّ منهما القيام للآخر بالحقوق التي عليه ...
وأن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حقّ ... ومنه عدم الخروج من
منزله بغير إذنه ولو إلى بيت أهلها؛ حتّى عيادة مرضاهم، وحضورميّتهم، وتعزيتهم» [3].
وظاهر كلامه أنّه يجب على كلّ من الزوجين، الكفّ عمّا يكره الآخر من قول أو
فعل بغير حقّ، فلا فرق بين الزوج والزوجة بالنسبة إلى هذا الكفّ.
وهل المراد الاجتناب عمّا يحرم عليه، أو ترك كلّ ما يكره ولو في الامور
المعتادة؟
[1]. القَتِب: الضيّق، أي لا تمنع
زوجها ولو كانت على بعير ضيّق ظهره لضعفه، كناية عن شدّة إطاعتهالزوجها في أمر
الجماع.