نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 279
(مسألة 4): لو شرط أن لا يخرجها من
بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.
لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاصّ
أقول: في المسألة قولان، أو ثلاثة:
الأوّل: صحّة العقد والشرط، وهو الأشهر.
الثاني: صحّة العقد، وفساد الشرط؛ ذهب إليه جماعة من
المتقدّمين والمتأخّرين.
الثالث: فساد العقد والشرط؛ بناءً على القول بسراية
الفساد منه إليه.
قال في «المسالك»: «القول بلزوم الشرط للشيخ في «النهاية» وتبعه عليه جماعة،
منهم العلّامة في «المختلف» و «الإرشاد» والشهيد في «اللمعة» والشرح ...
وصرّح ابن إدريس ببطلان الشرط، مع صحّة العقد، وتبعه جماعة من المتأخّرين.
والشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» منع من اشتراط أن لا يسافر بها، وجعلوه من
جملة القائلين بالمنع في المسألة، وليس كذلك؛ لأنّ السفر أمر آخر غير الخروج عن
البلد» [1].
ونقل في «الرياض» القولين الأوّلين، وألزم القائلين بفساد الشرط القولَ بفساد
المشروط أيضاً، مورداً عليهم «باستلزام فساد الشرط- على تقدير تسليمه- فساد
المشروط بمقتضى القاعدة» [2].
وقال ابن قدامة في «المغني»: «إنّ الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة:
أحدها: ما يلزم الوفاء به؛ وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط أن
لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، ولا يتزوّج عليها، ولا يتسرّى
عليها،