responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 279

(مسألة 4): لو شرط أن لا يخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.

لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاصّ‌

أقول: في المسألة قولان، أو ثلاثة:

الأوّل: صحّة العقد والشرط، وهو الأشهر.

الثاني: صحّة العقد، وفساد الشرط؛ ذهب إليه جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين.

الثالث: فساد العقد والشرط؛ بناءً على القول بسراية الفساد منه إليه.

قال في «المسالك»: «القول بلزوم الشرط للشيخ في «النهاية» وتبعه عليه جماعة، منهم العلّامة في «المختلف» و «الإرشاد» والشهيد في «اللمعة» والشرح ...

وصرّح ابن إدريس ببطلان الشرط، مع صحّة العقد، وتبعه جماعة من المتأخّرين.

والشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» منع من اشتراط أن لا يسافر بها، وجعلوه من جملة القائلين بالمنع في المسألة، وليس كذلك؛ لأنّ السفر أمر آخر غير الخروج عن البلد» [1].

ونقل في «الرياض» القولين الأوّلين، وألزم القائلين بفساد الشرط القولَ بفساد المشروط أيضاً، مورداً عليهم «باستلزام فساد الشرط- على تقدير تسليمه- فساد المشروط بمقتضى القاعدة» [2].

وقال ابن قدامة في «المغني»: «إنّ الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة:

أحدها: ما يلزم الوفاء به؛ وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، ولا يتزوّج عليها، ولا يتسرّى عليها،


[1]. مسالك الأفهام 8: 249- 250.

[2]. رياض المسائل 10: 450- 451.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست