responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 261

خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌

جواز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن العقد

(مسألة 1): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه.

جواز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن العقد

أقول: هذه المسألة مشتملة على أحكام أربعة:

الأوّل: جواز كلّ شرط سائغ في النكاح؛ أي كلّ شرط لا يخالف الكتاب والسنّة، ولا يخالف مقتضى عقد النكاح، ويكون مقدوراً للمشروط عليه، ولا يكون فيه إبهام يوجب الغرر ... إلى غير ذلك ممّا ذكروه في أبواب الشروط، فقد ذكر العلّامة الأنصاري فيه ثمانية شروط [1].

الثاني: أنّه يجب على المشروط عليه الوفاء به، كسائر العقود، وهذا من آثار الحكم السابق، وهو جواز الشرط.

الثالث: أنّ تخلّف الشرط في باب النكاح لا يوجب خيار الفسخ؛ وإن كان خيار


[1]. المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 15.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست