responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 252

حكم المهر في تزويج الأب ولده الصغير

(مسألة 23): لو زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا. نعم، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.

حكم المهر في تزويج الأب ولده الصغير

أقول: هذه المسألة معروفة بين الأصحاب؛ حتّى ادّعى كثير من الأعلام الإجماع عليها، قال في «المسالك»- بعد ذكرها- ما لفظه: «هذا هو المشهور بين علمائنا؛ لا نعلم فيه مخالفاً، وأخبارهم الصحيحة دالّة عليه» [1].

وقال في «كشف اللثام»: «وإن لا يكن موسراً، كان المهر في عهدة الأب أو الجدّ اتّفاقاً منّا، كما في «الخلاف» و «المبسوط» و «السرائر» و «التذكرة» [2].

وادّعى الإجماع على ذلك شيخ الطائفة في كتاب الصداق من «الخلاف» ثمّ حكى عن الشافعي في ضمان الأب قولين: «قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: لا يتعلّق بذمّة الوالد شي‌ء بإطلاق العقد» [3]، هذا.

ولكن فصّل العلّامة في «التذكرة» في المسألة، حيث حكم باستثناء ما لو صرّح الأب بنفي الضمان عنه ولو، على تقدير فقر الابن‌ [4].

ففي المسألة أقوال ثلاثة بين العامّة والخاصّة:

الأوّل: ضمان الأب لو كان الولد معسراً مطلقاً؛ ضمن، أو لم يضمن.


[1]. مسالك الأفهام 8: 284.

[2]. كشف اللثام 7: 475.

[3]. الخلاف 4: 373، المسألة 13.

[4]. تذكرة الفقهاء 2: 609/ السطر 8 (ط. ق).

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست