responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 25

والجبّ، وهو قطع الذكر؛ بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وتفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد. وأمّا اللاحق به ففيه تأمّل، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.

الثاني: الجبّ‌

أقول: في المسألة فروع:

الأوّل: فرض كون الجبّ سابقاً على العقد

المشهور كونه ممّا يوجب الخيار للزوجة، قال في «المسالك»: «المشهور بين الأصحاب أنّ الجبّ من جملة عيوب الرجل، لم ينقل أحد منهم فيه خلافاً، ولكنّ المصنّف»، أي المحقّق‌ [1] «تردّد فيه هنا، ووجهه عدم النصّ فيه بخصوصه» [2].

وقال في «جامع المقاصد»: «لا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سابقاً على العقد؛ للنصّ، والإجماع، ولأنّه أشدّ من العنّة، وستأتي الأخبار الدالّة على الخيار بها» [3].

ومن العجيب أنّ أحد هذين العَلَمين يدّعي عدم وجود النصّ، والآخر يدّعي وجوده!! وسيأتي أنّ الحقّ عدم وجوده وإن كان يمكن استئناسه من روايات وردت في موارد اخرى.

و «الجَبّ»- بالفتح وتشديد الباء-: هو القطع، وما ورد من أنّ‌

«الإسلام يجبّ ما


[1]. شرائع الإسلام 2: 263.

[2]. مسالك الأفهام 8: 106.

[3]. جامع المقاصد 13: 223.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست