responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 247

(مسألة 21): لو توافقا على المهر، وادّعى تسليمه ولا بيّنة، فالقول قولها بيمينها.

اختلاف الزوجين في تسليم المهر

أقول: هذه هي المسألة الرابعة من المسائل الخلافية في المهر، وحاصلها هو الاختلاف في تسليم المهر وعدمه، وقد صرّح غير واحد من الأكابر بما صرّح به المصنّف: «من أنّ القول قولها بيمينها» منهم: الشهيد الثاني في «المسالك» قال:

«وهذا ممّا لا إشكال فيه» [1]؛ وذلك استناداً إلى قاعدة «البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر» كما هو المعمول به في سائر أبواب الديون؛ فإنّ المدّعي لأدائها يحتاج إلى البيّنة، وهذا أمر واضح.

ولكن مع ذلك يظهر من «الخلاف» أنّ في المسألة أقوالًا ثلاثة بين العامّة أو الخاصّة، قال: «إذا اختلف الزوجان في قبض المهر، فقال الزوج: قد أقبضتك المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها؛ سواء كان قبل الزفاف، أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده، وبه قال سعيد بن جبير، والشعبي، وأكثر أهل الكوفة، وابن شبرمَة، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي.

وذهب مالك إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.

وذهب الفقهاء السبعة [2] إلى أنّه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله وإن كان قبله‌


[1]. مسالك الأفهام 8: 301.

[2]. وهم سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبدالرحمان، وأبو عبيداللَّه، وخارجة، وأبو سليمان. [منه دام ظلّه‌]

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست