responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 239

اختلاف الزوجين في المهر

(مسألة 18): لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين.

بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، ولا يسمع منها مجرّد قولها: لي عليه المهر، ما لم تبيّن المقدار، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر.

نعم، لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه، وإلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها، وإن نكل تثبت، وإن نكلت ردّه الحاكم على الزوج، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل تثبت. هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات، وإلّا فلها على الزوج اليمين.

اختلاف الزوجين في أصل المهر

أقول: قد ذكر المصنّف قدس سره موارد الخلاف بين الزوجين في أمر المهر في خمس مسائل، كلّها ناظرة إلى اصول أبواب المنازعات؛ وما يجري فيها من الأحكام:

اولاها: في أصل المهر.

ثانيتها: في مقداره.

ثالثتها: في تعجيله.

رابعتها: في تسليمه.

خامستها: في كيفية تسليمه.

فاولاها: هذه المسألة، وهي ناظرة إلى إنكار أصل المهر من ناحية الزوج؛ إمّا بدعوى عدم تعيينه مطلقاً، أو سقوطه بالأداء أو الإبراء، ففي المسألة فرعان:

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست