responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 236

فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول» [1].

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال:

«إذا أرخت الستور واجيف الباب» [2].

ومنها: ما عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب، فقال:

«افتحوا ولكم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم» [3].

ويمكن الجمع الدلالي بين الطائفتين؛ بحمل الطائفة الاولى على مقام الثبوت، والثانية على مقام الإثبات، ففي الواقع لا يكفي مجرّد الخلوة، بل يجب تحقّق المواقعة لكمال المهر، أمّا لو شكّ في تحقّق الدخول وعدمه، فتكون الخلوة أمارة عليه، والشاهد على هذا الجمع روايتا أبي بصير وأبي عبيدة.

ولو أغمضنا عن هذا الجمع العرفي، فلا شكّ في ترجيح الطائفة الاولى على الثانية؛ لموافقتها للقرآن‌ [4]، والثانية مصداق لما خالف القرآن. مضافاً إلى أنّ الاولى موافقه للمشهور.

وأمّا مخالفة العامّة أو موافقتهم، فلا مجال لها بعد اختلاف أقوال فقهاء العامّة في المقام.

المقام الثاني: مقام الإثبات؛ وكون الخلوة أمارة على الدخول‌

وقد عرفت ذهاب جماعة من قدماء الأصحاب إليه، ففي الواقع هذا من قبيل تقديم الظاهر على النصّ، ولا سيّما إذا طال الزمان، مثلًا كانت الخلوة تجدّد كلّ يوم أثناء شهر، أو أكثر، ولا سيّما إذا كان الزوجان شابّين، ولم يكن هناك مانع من‌


[1]. وسائل الشيعة 21: 322، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 55، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 21: 323، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 55، الحديث 6.

[3]. وسائل الشيعة 21: 324، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 55، الحديث 8.

[4]. البقرة (2): 237.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست